مصابيح الجامع الصحيح

باب: شهرا عيد لا ينقصان

          ░12▒ (لَا يَنْقُصَانِ) أي: لو كان أحدهما تامًّا لكان الآخر ناقصًا؛ أي: لا يَنْقصان / معًا في سنة واحدة غالبًا، أو لا ينقص ثواب ذي الحجَّة عن ثواب رمضان؛ لأنَّ فيه المناسك، وقيل: أنَّهما كاملان في الأجر والثَّواب، والأصحُّ أنَّ المراد أي: هذين الشَّهرين، وإن نقص عددها في الحساب، فحكمهما على الكمال في العبادة لئلَّا يقدح في صدورهم شكٌّ إذا صاموا تسعة وعشرين، أو إن وقع الخطأ في عرفة لم يكن في حجِّهم نَقْص.
          إن قلتَ: ذو الحجَّة إنَّما يقع الحجُّ في العشر الأوَّل منه، فلا دخل لنقصان الشَّهر وتمامه فيه بخلاف رمضان، فإنَّه يُصام كلُّه، فيكون تامًّا ومرَّة يكون ناقصًا.
          قلتُ: قد يكون في أيَّام الحجِّ من الإغماء والنُّقصان مثل ما يكون في آخر رمضان بعمر هلال ذي القعدة، وقع فيه الغلط بزيادة يوم أو نقصانه فيقع عرفة في اليوم الثَّامن أو العاشر منه، فمعناه: أنَّ أجر الواقفين بعرفة في مثله لا ينْقص عمَّا لا غلط فيه.
          إشارة: قول إسحاق: (وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا؛ فَهُوَ تَمَامٌ) معناه: وإن كان تسعًا وعشرين؛ فهو تمام غير نقصان، يريد: كثلاثين في الثَّواب، فعلى قوله يجوز أن يَنْقص الشَّهران معًا في سنةٍ واحدة.