مصابيح الجامع الصحيح

باب من مات وعليه صوم

          ░42▒ (يَومًا وَاحِدًا) أي: في يوم، يعني: جاز أن يقع قضاء صوم رمضان كلَّه في اليوم الواحد للميِّت الَّذي فات عنه ذلك.
          قوله: (وَلِيُّهُ) الصَّحيح أنَّ المراد به القريب، سواء كان عصبة أو وارثًا أو غيرهما، وقيل: هو الوارث، وقيل: العصبة اختلفوا فيمن مات وعليه صوم واجب، هل يُقْضَى عنه، وللشَّافعيِّ قولان؛ أشهرهما: لا يُصَام عنه، ولا يصحُّ عن ميِّت صوم أصلًا، والثَّاني: يستحبُّ لوليِّه ولا يجب أن يصوم عنه ويبرأ به الميِّت، ولا يحتاج إلى الإطعام عنه، الخطَّابيُّ: قال أحمد بظاهره وصوم الوليِّ، وقال أكثرهم: لا يصوم أحد عن أحد، وشبَّهوه بالصَّلاة، إذ كلُّ واحدٍ منهما عمل على البدن، وأوَّلوا الحديث بأنَّه يكفِّر عنه بالإطعام، فيقوم ذلك مقام الصِّيام عنه.