مصابيح الجامع الصحيح

باب سواك الرطب واليابس للصائم

          ░27▒ (مَطْهَرَةٌ) إمَّا مَصْدر ميميٌّ بمَعْنى اسم الفاعل من (التَّطْهير)، وإمَّا بمعنى (الآلة).
          إن قلتَ: كيف يكون سببًا لرضا الله؟ قلتٌ: من حيث أنَّ الإتيان بالمَنْدوب مُوْجب للثَّواب أو من جهة أنَّه مقدِّمة للصَّلاة، وهو مناجاة الرَّبِّ، ولا شكَّ أنَّ طيب الرَّائحة يقتضي رضًا لصاحب المناجاة، وقيل: يجوز أن تكون المَرْضاة بمعنى المَفْعول؛ أي: مرضيٌّ للرَّبِّ.
          الطَّيبيُّ: يمكن أن يقال: أنَّهما مثل الولد (مبخلة مجبنة) أي: السِّواك مظنَّة للطَّهارة، والرِّضا؛ أي: يحمل السِّواك الرَّجل على الطَّهارة ورضا الله.
          وعطف (مَرْضَاةٌ) يحتمل التَّرتيب بأن تكون الطَّهارة به علَّة للرِّضا وأن تكونا مستقلَّتين في العِلِّيَّة.
          (لَأَمَرْتُهُمْ) أي: أمر إيجاب لأنَّه مَنْدوب، واستدلَّ الأصوليُّ به على أنَّ الأمر للوجوب، وأنَّ المندوب ليس مأمورًا به، وفيه جواز الاجتهاد له ◙ وبيان رفعه بالأمَّة.
          (لَمْ يَخُصَّ) أي: هُوَ متناول للصَّائم أيضًا كما أنَّه عامٌّ للسِّواك الرَّطْب واليابس ولكلِّ وقت.
          الشَّافعيُّ: يُكْره بعد الزَّوال؛ لأنَّ الخلوف إنَّما(1) يَحْصل بعدَهُ وَهُوَ أطيب عند الله من ريح المسك، مالك وأحمد: يُكْره له أن يستاك بخشبة رطبة؛ لأنَّها تَحْلب الفم، فَهُو كمضغ العلك.


[1] زيد في الأصل: (يصبح).