مصابيح الجامع الصحيح

باب: متى يقضى قضاء رمضان؟

          ░40▒ قوله: (فَعِدَّةٌ) أي: فعدد من أيَّام أخر، وهي أعمُّ من أن تكون متفرِّقة أو غير متفرِّقة.
          و(الْعَشْرِ) أي: عشر ذي الحجَّة الأوَّل وهو المسمَّى بـ(المَعْلومات).
          و(بِرَمَضَانَ) أي: بقضاء صوم رمضان.
          و(جَاءَ) من المجيء، وفي بَعْضها من الجواز، وفي بَعْضها: من الحين.
          (ابْنِ عَبَّاسٍ) إن قلتَ: عَطْفُه على أبي هريرة يَقْتضي أن يكون المذكور عنه أيضًا مُرْسلًا أم لا؟
          قلتُ: اختلف النُّحاة في أنَّ القَيْد في المَعْطوف عليه قيدٌ في المَعْطوف، والأصحُّ اشتراكهما فيه، والأصوليُّون أيضًا في أنَّ عطف المُطْلق على المقيَّد هل هو مقيِّد للمطلق أم لا؟
          قوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ الْإِطْعَامَ) هو كلام البخاريِّ، والمراد من الإطعام الفدية لتأخير القضاء.