مصابيح الجامع الصحيح

حديث: فرضها رسول الله لأهل نجد قرنًا

          1522- (فُسْطَاطٌ) بيت من شَعَرٍ، وفيه ستُّ لغات: فسطاط وفُساط وفِساط بالضَّمِّ والكسر فيهنَّ.
          و(السُّرَادِق) واحد السُّرادقات الَّتي تمدُّ فوق صحن الدَّار، وكلُّ نبت من كرسف فهو سرادق.
          (قَرْن) بسكون الرَّاء.
          الجَوْهريُّ: بفتحها، وغلط، وفي بعضها كُتِبَت بدون الألف، فهو إمَّا باعتبار العلميَّة والتَّأنيث، وإمَّا أنَّه على اللُّغة الرَّبعيَّة(1) حيث يقفون على المنصوب المنوَّن بالسُّكون، فتُكتَب بدون الألف، ونقرأه بالتَّنوين.
          إن قلتَ: الإحرام بالعُمْرة لا يَلْزم أن يكون من المذكورات، بَلْ يصحُّ من الجعرانة ونحوها.
          قلتُ: هي للمكِّيِّ، وأمَّا الآفاقيُّ؛ فلا يصحُّ له الإحرام بها إلَّا في المواضع المَذْكورة.
          إن قلتَ: من أين يستفاد الجزء الآخر من التَّرجمة وهو ميقات الحجِّ؟
          قلتُ: لا قائل بالفرق بين الحجِّ والعمرة في ميقاتهما بالنِّسبة إلى الآفاقيِّ، فإذا علم الحكم في أحدهما؛ علم في الآخر.


[1] في الأصل: (الربيعة).