أحاديث أحكام صحيح البخاري

باب المواقيت.

2 - باب المواقيت
481 - عن ابن عبَّاس: «أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهن، لمن (1) أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتَّى أهل مكة من مكة» [خ¦1530] .
482 - وعن ابن عمر قال: إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مِهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن»، قال: وبلغني أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «ويهل أهل اليمن من يلملم» [خ¦1525] .
483 - وعنه قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حد لأهل نجد قرن، وهو جَوْرٌ عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شقَّ (2) علينا، قال: «فانظروا حذوها من طريقكم»، فحد لهم ذات عرق [خ¦1531] .
484 - وعن عائشة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قالت: فدعا عبد الرَّحمن بن أبي بكر، فقال: «اخرج
/
بأختك من الحرم، فلتهلَّ بعمرة، ثم أفرغا [من طوافكما] ، ثم ائتيا (3) هاهنا» [خ¦1788] .
وفي رواية قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلِّي بعمرة» [خ¦1561] .
485 - وعن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج (4)، فنزلنا بسرف (5)، قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: «من لم يكن منكم معه الهدي، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا» [خ¦1560] ، وساقت الحديث.


[1]في (ب): «ممن».
[2] في (ب): «أددنا قرن سق».
[3] في (ب): «ائتينا».
[4] قوله: «وحرم الحج» سقط من (ب).
[5] رسمت في (ب): «برف».