-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
-
كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
9 - كتاب البيوع
569 - عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله [1] صلَّى الله عليه وسلَّم: «الحلال بيِّنٌ، والحرام بيِّنٌ، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شُبِّه عليه من الإثم كان لما استبان أَترَك، ومن اجترأ [2] على ما شك [3] فيه، أوشكَ أن يُواقع ما استبان، والمعاصي حمى [4] الله عز وجل، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» [خ¦2051] .
570 - وعن المقداد عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «ما أكلَ أحدٌ طعاماً [5] خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده [6]» [خ¦2072] .
571 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه» [خ¦2074] .
ص57
[1]في (ب): «النبي».
[2] في الأصل «يعتري»، والمثبت من «الصحيح».
[3] في (ب): «يشك».
[4] في (ب): «حرم».
[5] زيد في (ب): «قط».
[6] في (ب): «يديه».