أحاديث أحكام صحيح البخاري

باب الربا

5 - باب الربا (1)
596 - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا يبع (2) الذَّهب بالذَّهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء (3)، وبيعوا الذَّهب بالفضة، والفضة بالذَّهب كيف شئتم» [خ¦2175] .
597 - وعن أبي سعيد: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا (4) غائباً بناجز» [خ¦2177] .
598 - وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الذَّهب بالوَرِقِ رباً إلا هاء وهاء، والبرُّ بالبرِّ رباً إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء» [خ¦2174] ، وفي رواية: «الورق بالورق رباً إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء» (5) [الجمع بين الصحيحين 1/135] .
599 - وعن البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: «نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن بيع الذهب بالورق ديناً» [خ¦2180] .
600 - وعن سهل بن أبي حَثْمَة (6) : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن بيع التمر بالتمر (7)، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً [خ¦2191] .
601 - وعن أبي هريرة: «أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق» [خ¦2190] .
602 - (8)وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء بلالٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بتمر بَرنيٍّ، فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «من أين هذا؟» قال بلالٌ: كان عندنا تمرٌ رديءٌ، فبعتُ منه صاعين بصاعٍ لمطعم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أوَّه أوَّه عين الرِّبا عين الرِّبا لا تفعل، ولكن إذا أردتَ أن تشتري فبع التَّمر ببيعٍ آخر، ثمَّ اشتره» [خ¦2312] .
603 - وعن أبي سعيد وأبي هريرة: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب (9) ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟» قال (10): لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصَّاع من هذا بصاعين، وصاعين
/
بالثَّلاثــة (11)، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (12): «لا تفعل، بع الجمع بالدَّراهم، ثمَّ ابتع بالدراهم جنيباً (13) » [خ¦2201] .
604 - وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن المزابنة: أن يبيع ثمر (14) حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، أو كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كلِّه [خ¦2205] .
605 - (15) ولمسلم عن جابر أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح [م: 1554] .


[1]كتبت في (ب): «الرباء».
[2] في(ب) : «تبيعوا».
[3] قوله: «والفضة بالفضة إلا سواء بسواء» سقط من (ب).
[4] زيد في (ب): «منها» .
[5] وفي رواية: «الورق بالورق رباً إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء» سقط من (ب).
[6] في الأصل «خيثمة»، والمثبت من «الصحيح».
[7] في (ب): «بالثمر» .
[8] الحديث (602) سقط من (ب) .
[9] في (ب): «حبيب» .
[10] في (ب): «فقال».
[11] في (ب) : «والصاعين بالثلاث».
[12] سقطت التصلية من (ب).
[13] في (ب): «جنيباً».
[14] في (ب) : «تمر» .
[15] الحديث (605) سقط من (ب).