مصابيح الجامع الصحيح

باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف

          ░23▒ قوله: (على المنبر): هذا اللفظ متعلق بقوله: (قضى) ظاهرًا، لكن السياق يقتضي أن يتعلق باليمين.
          و(أحلف): بلفظ المتكلم، وإن كان المعنى صحيحًا بلفظ الأمر أيضًا.
          و(جعل): أي: طفق.
          ذهب البخاري كما هو مذهب أبي حنيفة إلى أنه لا يستحبُّ الاستحلاف عند المنبر بالمدينة، ولا عند المقام بمكة ونحوه، وقال الشَّافعي: لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سنة؛ لأنكر ذلك على مروان، كما أنكر عليه متابعة [الشكوك] ونحوها، وهو احترز منه تهيبًا وتعظيمًا للمنبر، قال مالك: من أبى أن يحلف عند المنبر؛ فهو كالناكل عن اليمين، المهلب: إنما أمر أن يحلف في أعظم موضع في المسجد؛ ليرتدع أهل الباطل، وهذا استنبط من قوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} [المائدة:106]؛ فعظمه بالوقت بكونه بعد الصلاة، فخصوصيته بمكان التعظيم كخصوصيته بزمان التعظيم.