مصابيح الجامع الصحيح

باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم

          ░7▒ (باب الشهادة على الأنساب): اعلم أنه ليس فيما أورده من الأحاديث ذكر الموت المذكور في الترجمة إلا أنه يقاس على الرضاع.
          قال ابن بطال: مقصود هذا الباب: أن ما صح من الأنساب والموت والرضاع بالاستفاضة وثبت في النفوس لا يحتاج فيه إلى معرفة الشهود ولا إلى عددهم، ألا ترى أن الرضاع الذي كان في الجاهلية وكان مستفيضًا معلومًا عندهم ثبتت به الحرمة في الإسلام.