مصابيح الجامع الصحيح

باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة

          ░21▒ (باب إذا ادعى...)؛ الترجمة.
          قوله: (ينطلق): يحتمل أن يكون الغرض منه: بيان أن له حق المهلة، فهو قيد للسابق، وأن يكون من باب اللف والنشر، وخصص هذا بالقسم الثاني؛ أي: القذف؛ موافقة للفظ الحديث.
          إن قلت: ليس في الحديث إلا هذا، فمن أين علم حكم الادعاء؟
          قلت: بالقياس عليه.
          مقصوده من الترجمة تمكين القاذف من إقامة البينة على زنى المقذوف؛ لدفع الحد عنه، والحديث وإن كان في الزوجية؛ فالزوج يتمكن من الدفع بطريق آخر، وهو اللعان؛ لأن هذا قبل نزول آية اللعان، فلا فرق بين الزوج والأجنبي في ذلك.