-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░8▒ [ (بعض الناس): أراد به الحنفية وغرضه أنه تناقص حيث لا يجوز شهادة القاذف وصح النكاح بشهادته، وتحكم حيث جوَّزه بشهادة المحدود ولم يجوزه بشهادة العبد مع أنهما ناقصان عنده وحيث خصص شهادة الهلال من بين سائر الشهادات.
ابن بطال: ذكر قول أبي حنيفة ليلزمه التناقض في إجازته النكاح بشهادة محدودين قال: وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادة القاذف / أبدًا وإن تاب، وأما المحدود بالزنا والسرقة والخمر إذا تابوا قبلت شهادتهم، وقال الاستثناء في قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور:5] راجع إلى الفسق خاصة، وقال الشافعي: راجع إلى قبول الشهادة أيضًا، وهو محقق في أصول الفقه، ثم إن القياس على الزاني والقاتل والشارب، بل على الكافر تقتضي القبول إذ التوبة تمحو الكفر فما دون الكفر بالطريق الأولى، ثم إن عمر جلد القاذفين للمغيرة واستتابهم وقال: (من تاب قبلت شهادته)، وقال: هذا بحضرة الصحابة، ولو كان تأويل الآية كما أوله الكوفيون لم يسكتوا ولقالوا لعمر لا يجوز قبول توبة القاذف ].
قوله: (وكيف تُعرف توبته): عطف على أول الترجمة وكثيرًا ما يفعل البخاري مثله، يردف ترجمة على ترجمة وإن بعد ما بينهما.
إن قلت: ما وجه تعلق قصتهم بالباب؟
قلت: تخلفوا عن الشارع في غزوة تبوك، والتخلف عنه بدون إذنه معصية؛ كالسرقة ونحوه.
ابن بطال: استدل البخاري على أنه لا حاجة في التوبة إلى إكذاب نفسه، فإنه لم يشترط ذلك على الزاني في مدة التغريب، ولا على كعب وصاحبيه في الخمسين، وبحديث عائشة على أن السارق إذا تاب وحسن حاله؛ قبلت الشهادة، وبحديث زيد أنه ◙ لم يشترط على الزاني بعد الجلد والتغريب ألا تقبل شهادته، ولو كان ذلك شرطًا؛ لذكره.