-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░16▒ (باب إذا زكى رجل رجلًا كفاه).
قوله: (عسى الغوير أبؤسًا): هذا من كلام الزُّبَّاء، وخبر (عسى) لا بدَّ أن يكون فعلًا مضارعًا، لكن تقديره: عسى الغوير يكون أبؤسًا، أو عسى أن يأتي الغوير بشرٍّ ونحوه، قال الشَّاعر:
فَأُبْتُ إلى فهمٍ وما كِدْتُ آيبًا وكم مثلِهَا فارقْتُهَا وهي تَصْفِرُ
هذا الاستشهاد لثابت بن جابر تأبَّط شرًّا، قاله العيني، وقال ابن هشام: وشذَّ مجيء الخبر مفردًا بعد (كاد) و(عسى)، كقوله: (عسى الغوير أبؤسًا)، وفي «المغني» قال: وفي المَثَل فذكر هذا، ثم قال: كذا قالوه، والصَّواب: أنه ممَّا حذف فيه الخبر؛ أي: يكون أبؤسًا.
[فائدة: (أبو جميلة): سُنين: بضم المهملة وبالنونين وبالتحتانية المثقلة والمخففة بينهما، السلمي، وقيل: ميسرة الطهوي؛ بضم المهملة وفتح الهاء، وقيل: بسكونها، وقد يفتحون الطاء مع سكون الهاء، ففيه ثلاث لغات.
(منبوذًا) أي: لقيطًا.
(الغوير): تصغير الغار.
(الأبؤس): الداهية وجمع البؤس، وأصل المثل أن أناسًا كانوا في غار فانهار عليهم، أو أتاهم فيه عدو فقتلوهم، فصار مثلًا لكل شيء يخاف أن يأتي منه شر.
(العريف): العارف؛ كالمعلم والعالم، والعريف: النقيب، وهو دون الرئيس.
وقصته أنه وجد منبوذًا، فجاء به عمر فقال: ما حملك على أخذ هذه القسمة فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها فقال عريفه: يا أمير المؤمنين؛ إنه رجل صالح، فقال: كذلك؟ قال: نعم، قال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته.
ابن بطال: اتهمه عمر أن يكون ولده أتاه به ليفرض له في بيت المال، ويحتمل أن يكون ظن به أنه يريد أن يفرض له ويلي أمره ويأخذ ما يفرض له ويصنع به ما يشاء، فلما قال عريفه: إنه رجل صالح؛ صدَّقه، قال: وكان عمر قسم الناس أقسامًا، وجعل على كل ديوان عريفًا ينظر عليهم، وكان الرجل النابذ من ديوان الذي زكاه عند عمر.
وفيه: أنه يباح للإنسان أن يزكي نفسه ويخبر بالصلاح إذا احتاج إلى ذلك، وهكذا رواه مالك(1) في «الموطأ»؛ فقال عمر: أكذاك، قال _أي: الرجل_: نعم، وأما معنى (وعلينا نفقته) أن رضاعه ومؤنته من بيت المال].
[1] في الأصل: (صالح).