مصابيح الجامع الصحيح

باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

          ░20▒ قوله: (شاهداك): خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف؛ أي: المثبت أو الحجة شاهداك، أو شاهداك هو المطلوب، أو لك إقامة شاهديك، أو اطلب يمينه؛ فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه.
          الكرماني: (شاهداك): أي: المثبت أو الحجة شاهداك، أو شاهداك هو المطلوب.
          قال سيبويه: معناه: ما يثبت لك شاهداك، وتأويله: ما يثبت لك شهادة شاهديك، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
          قوله: (إذا كان): شرط، و(فما تحتاج): جزاء، و(ما): نافية، بخلاف: (ما كان)، فإنها استفهامية، والفعلان بلفظ المجهول؛ أي: إذا جاز الكفاية بشاهد ويمين، فلا احتياج إلى تذكير إحداهما الأخرى؛ إذ اليمين يقوم مقامهما، فما فائدة ذكر التذكير في القرآن؟
          أقول: فائدته تتميم شاهد، إذ المرأة الواحدة لا اعتبار لها، لأن المرأتين كرجل واحد، ولهذا قال بعضهم: المراد من {تذكر}[البقرة:282]: أن تجعله ذكرًا؛ أي: كالذكر، والمقصود منه: أن لا يحتاج إلى اليمين، ثم لا يلزم من شأن هذا النوع من البينة فيه تتمة نوع آخر منها.
          غاية ما في الكتاب عدم التعرض له، لا التعرض لعدمه.