التلويح شرح الجامع الصحيح

باب الاستهام في الأذان

          ░9▒ (بَابُ الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ)
          وَيُذْكَرُ: «أَنَّ أَقْوَامًا اخْتَلَفُوا فِي الأَذَانِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ».
          هذا التعليق ذكره البيهقي بسند ضعيف منقطع، فقال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السُّلَميُّ: أخبرنا أبو الحسن الكارزيُّ: حَدَّثَنا علي بن عبد العزيز: حَدَّثَنا أبو عبيد: حَدَّثَنا هُشَيْمٌ: أخبرنا أبو شُبْرُمةَ قال: «تَشَاحَّ النَّاسُ فِي الأَذَانِ بِالقَادِسِيَّةِ فَاخْتَصَمُوا إِلَى سَعْدٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ».
          وفي الطبري: «كانَ المُؤَذِّنُ أُصيْبَ يَوْمَ فَتْح القَادِسِيَّةِ وَقَدْ حَانَتْ صَلاةُ الظُّهْرِ، فَتَشاحَّ النَّاسُ فِي الأَذَانِ حَتَّى كَادُوْا يَجْتَلِدُوْنَ بِالسُّيُوفِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْد بنُ أَبِي وَقَّاصٍ».
          قَالَ القُرْطُبِيُّ: أما تشاحُّهم في النداء مع جواز أذان الجماعة في زمن واحد، فيمكن أن يكون أراد أن يؤذن واحد بعد واحد لئلا يُخْفِيَ صوت أحدهم، ويمكن أن هذا التشاح كان في أذان المغرب إذا قلنا بضيق وقتها؛ فإنه لا يُؤَذِّنُ لها إذ ذاك إلا مؤذن واحد، وقد نحا الداودي إلى هذا الاستهام في أذان الجمعة. انتهى.
          قد أسلفنا أن ذلك في صلاة الظهر، فلا حاجة إلى هذا التخرص، والله تعالى أعلم / .