-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب: القراءة في الركوع والسجود
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب التسليم
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░74▒ (بَابٌ إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)
ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور قبل وفيه: (وَأَقِيْمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ) [خ¦722].
وحديث أنس: (فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ).
والإقامة غير التمام، وكذلك الحُسْن، ينظر في تبويب البخاري اللَّهمَّ إلا أن تكون الإقامة مما فسرها ابن حزم فإنها فرض، وبنى مذهبه عليها، وخالفه غيره. والله أعلم [خ¦723].
قال ابن حزم: صلاة المنفرد خلف الصف وحده باطلة بهذا، وبحديث وابِصَةَ بنِ مَعْبَدٍ المُخَرَّج في «صحيح ابن حبان»: وَخَلْفَ الصَّفِّ رَجُلٌ مِنْ حديث عليِّ بن شَيْبَانَ فَقَالَ لَهُ صلعم: «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ _وفي لفظ: أَعِدْ صَلَاتَكَ_ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمنفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ».
وحسَّنَه أبو علي الطُّوسي والترمذي من حديث حُصَين عن هلال بن يساف وأخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأوقفني على شيخ يقال له وابصة فقال: «صلَّى رجلٌ خلفَ الصفِّ وحْدَهُ، فَأَمَرهُ النَّبِيُّ صلعم أنْ يُعِيْدَ» قال أبو عيسى: في حديث حصين ما يدل أن هلالًا أدرك وابصة، واختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم: حديث حُصَيْنٍ، عن هلال، عن زياد، عن وابصة / قال ابن حبان: سمع هذا الخبر هلال، عن عمرو، عن وابصة، وسمعه من زياد، عن وابصة فالطريقان جميعًا محفوظان، ورواه يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد، عن عمه عبيد بن أبي الجعد، عن أبيه زياد، وفي هذا دَحْضٌ لقول من زعم أن هلالًا تفرد به، وقال الشافعي: سمعت بعض أهل العلم بالحديث يذكر أن بعض المحدثين يُدْخِلُ بين هلال ووابِصَة رجلًا، ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة سمعه منه، وسمعت بعض أهل الحديث منهم كأنه يوهنه بما وصفت.
قَالَ البَيْهَقِيُّ: لم يخرجاه لما حكاه الشافعي من الاختلاف في سنده، ولما في حديث علي بن شيبان من أن رجاله غير مشهورين، قال الشافعي في موضع آخر: لو ثبت الحديث لقلت به. وقال الحاكم: إنما لم يخرج الشيخان لوابِصَة في كتابيهما لفساد الطريق إليه، وقال ابن المنذر: ثبته أحمد وإسحاق.
وقال أبو عمر: فيه اضطراب ولا يثبته جماعة، قال الإشبيلي: غير أبي عمر يقول: الحديث صحيح؛ لأن حُصَيْنًا ثقة وهلالًا مثله، وزيادًا كذلك، وقد أسندوه والاختلاف فيه لا يضره.
وفي «الأوسط» للطبراني: من حديث ابن أبي خالد عن الشعبي وبكير بن الأخنس بن المعتمر، ومن حديث عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن عبيد بن [أبي] الجعد، ومن حديث أبي خالد الأحمر، والمحاربي، عن محمد بن سالم، عن سالم بن أبي الجعد، عن وابصة: «صلَّى رجلٌ خلفَ الصَّفِّ».
ومن حديث مالك بن سعير: حدَّثنا السَّرِيُّ بن إسماعيل، عن الشعبي: أَبْصَرَ صلعم رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَقَالَ: «أَيُّهَا المصَلِّي [وحده] أَلَا تَكُونُ وَصَلْتَ صَفًّا فَدَخَلْتَ مَعَهُمْ واجْتَرَرْتَ رَجُلًا إِنْ كان ضَاقَ بِكَ المَكَانُ، أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لَكَ». وسئل أبو عبد الله عن حديث ابن عباس: «أنَّ النبيَّ صلعم رأى رجلًا صلَّى خلفَ الصفِّ وحدَه فقال:...» الحديثَ. فقال: هذا حديث منكر أو باطل.
قال الأثرم: قلت له: أي: شيء أحسنها إسنادًا؟ قال: حديث شعبة عن عمرو بن راشد، عن وابصة.
وعند الطبراني في «الأوسط»: من حديث عبد الله بن محمد عن القاسم العبَّادي: حدَّثنا يزيد بن هارون: أخبرنا [ابن] إسحاق، عن سعيد بن [أبي] سعيد، عن أبي هريرة: رَأَى النَّبِيُّ صلعم رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَقَالَ: «أَعِدِ الصَّلَاةَ». وقال: لا يُروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد تفرد به العبادي.
وروينا عن الخطابي أنه قال: اختلف أهل العلم فيمن صلَّى خلف الصف وحده:
فقالت طائفة: صلاته فاسدة على ظاهر هذا الحديث، هذا قول النخعي وأحمد وإسحاق.
وحكوا عن أحمد أو عن بعض أصحابه: إذا افتتح صلاته منفردًا خلف الإمام فلم يلحق به أحد من القوم حتى رفع رأسه من الركوع فإنَّه لا صلاة له، ومن تلاحق به بعد ذلك / فصلاتهم كلهم فاسدة، وإن كانوا مئة أو أكثر.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: صلاة المنفرد جائزة خلف الإمام، وتأولوا أمره إياه بالإعادة على الاستحباب دون الإيجاب.
وفي حديث أبي بكرة وركوعه دونَ الصفِّ [خ¦783] دلالة أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة؛ لأن جزءًا من الصلاة إذا جاز على حال الانفراد جاز سائر أجزائها.
وقوله له: (لا تَعُدْ) إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل ولو لم يكن مجزيًا لأمرَه بالإعادة، ويدل على ذلك حديث المرأة المصلية خلفه في حديث أنس [خ¦33] منفردة، وحكم الرجل والمرأة في هذا واحد. انتهى.
في «الأوسط»: من حديث إسماعيل بن مسلم: حَدَّثَنا يونس بن عبيد، عن ثابت، عن أنس: «أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صلعم وَحْدَهُ وَوَرَاءَهُ امْرَأَةٌ حَتَّى جَاءَ النَّاسُ بَعْدُ» وقالَ: تفرد به إسماعيل.
ومن حديث ابن جريج، عن عطاء سَمِعَ ابْن الزُّبَيْرِ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ، ثُمَّ يَدبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ». قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ. قال: ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن وهب، تفرد به حَرملة، ولا يُروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد.
وليس لقائل أن يقول: ليس حكم المرأة في هذا كالرجل لحديث عائشة: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم: «المَرْأَةُ وَحْدَهَا صَفٌّ» لأنه خبر موضوع ذكره أبو عمر، وقد أرشد صلعم الآتي، وقد تمت الصفوف بأن يجذب إليه رجلًا يقيمه إلى جنبه، رواه الطبراني في «الأوسط» من حديث بشر بن إبراهيم: حَدَّثَنا الحجاج بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: لا يروى عن النبي صلعم إلا بهذا الإسناد، تفرد به بشر.
وعند أبي داود: «لِيْنُوْا بِأَيْدِيْ إِخْوَانِكُمْ». وقال أيضًا صلعم: «خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ».