التلويح شرح الجامع الصحيح

باب: إلى أين يرفع يديه؟

          ░85▒ (بَابٌ إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ؟)
          وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ: رَفَعَ يَدَيْهِ صلعم حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.
          حديث أبي حميد / ذكره البخاري مسندًا في «صحيحه» وسيأتي في التشهد، قال الشافعي: وبهذا نقول.
          وفيه رفع اليدين إذا قام من الركعتين، قَالَ البَيْهَقِيُّ: مذهب الشافعي متابعة السنة إذا ثبتت، وقال صاحب «التهذيب»: لم يذكر الشافعي رفع اليدين إذا قام من الركعتين ومذهبه اتباع السنة، وقد ثبت ذلك، وقال الغزاليُّ: انعقد الإجماع على أنه لا يرفع في هذه المواضع، فاسْتَدْلَلْنَا بالإجماع على نسخ الحديث، قال في «شرح المهذب»: هذا كلام مردود [عليه] غير مقبول، ولم ينعقد الإجماع على ذلك، بل قد ثبت الرفع في القيام من الركعتين عن خلائق من السلف والخلف منهم: علي وابن عمر وأبو حميد مع أصحابه العشرة وهو قول البخاري، وقَالَ الخَطَّابِيُّ: وبه قال جماعة من أصحاب الحديث، قال النووي: فحصل بمجموع ما ذكرناه أنه يتعين القول باستحباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وأنه مذهب الشافعي لثبوت هذه الأحاديث. انتهى.
          لا يلزم من ثبوت الأحاديث عند غير الشافعي أن يثبت عند الشافعي إلا إذا اطَّلع عليها، وأَشْكَلَ عليه من أمرها شيء أوضحه غيره مثل جهالة حال راوٍ وشبهه؛ إذ من الجائز أنه رآه أو يرتضه أو عارضه معارض منعه من الأخذ به، وليس قول مجتهد حجة على مجتهد غيره.
          حديث ابن عمر تقدم [خ¦735].