التلويح شرح الجامع الصحيح

باب وضوء الصبيان

          ░161▒ (بَابُ وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الغُسْلُ وَالطُّهُورُ، وَحُضُورِ الجَمَاعَةِ وَالعِيدَيْنِ وَالجَنَائِزَ وَصُفُوفِهِمْ)
          ذكر حديث ابن عباس: «أَنَّ النَّبِيَّ صلعم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ».
          ويأتي إن شاء الله تعالى في الجنائز، وحديث الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ويأتي في الجمعة / وبَيَاتِ ابن عباس عند ميمونة، وتقدَّم في الطهارة وصلاته في بيت مُلَيْكَةَ، وتقدَّم أيضًا ومرور ابن عباس على الحمار تقدَّم أيضًا، وأعتم بالعشاء تقدَّم في فضل العشاء وقال هنا: وقال عياش: حَدَّثَنا عبد الأعلى: حَدَّثَنا معمر، وهو يقتضي أن يكون معلَّقًا رأى ذلك أبو نعيم فإنه لما رواه عن إبراهيم بن محمد بن حمزة عن الفريابي: حَدَّثَنا نصر بن علي: حَدَّثَنا عبد الأعلى قال: رواه البخاري عن عياش عن عبد الأعلى، ورواه الإسماعيلي عن الفريابي: حَدَّثَنا محمد بن المثنى: حَدَّثَنا عبد الأعلى، وخروج ابن عباس في العيد يأتي في بابه.
          قَالَ ابنُ التِّيْنِ: زيادة قوله: والطهور، بعد ذكره الغسل إنما كرره لذكره متى يجب، وقد وردت أحاديث فيها متى يؤمر الصبي بالصلاة منها حديث سَبْرَةَ بنِ مَعْبَدٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا» صحَّحه أبو عيسى بعد تحسينه وأبو محمد ابن حزم والإشبيلي، وقال ابن القطان: ليس بصحيح لكنه حسنٌ، وقال العُقَيْلِيُّ: والرواية في هذا الباب فيها لين، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه مثله رواه أبو داود من رواية سَوَّار بن داود أبي حمزة الصيرفي وفيه كلام.
          وفي كتاب «العلل» للخَلَّال: كان وكيع يقلب اسمه، قال أبو عَبْدِ اللهِ: ولم يرو عنه غير هذا الحديث، ولا بأس به شيخٌ بصريٌّ، وعن معاذ بنِ عبد الله بنِ خُبَيْبٍ الجُهَنِيِّ: أَنَّهُ قَالَ لامْرَأَةٍ: مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ، فَقَالَتْ: كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ، فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ» رواه أبو داود.
          قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: بهذا قال ابن عُمَر وابن سيرين، وبالأول قال مكحول والأوزاعي ومالك وابن القاسم وأحمد وإسحاق وجماعة، وفي «العُتْبِيَّة» عن مالك: يُضرَبُ على الصلاة لسبع.
          الأبواب بعده تقدَّم ذكرها والله أعلم.