التلويح شرح الجامع الصحيح

باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم

          ░68▒ (بَابٌ الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ، وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالمَأْمُومِ)
          وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلعم: «ائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ».
          هذا التعليق خرَّجه مسلم في «صحيحه» عن الدارمي: حَدَّثَنا محمد بن عبد الله الرَّقَاشي: حَدَّثَنا بشر بن منصور، عن الجُرَيْرِيِّ، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ: تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ ╡».
          وحديث الباب تقدم في حدِّ المريض.
          قول الدَّاوديِّ في التعليق: ليس هذا مما بوَّبَ [له]، وذلك في الأمر كله نظرٌ؛ لأن في نفس الحديث رأى في أصحابه تأخرًا يعني عنه في الصف فأمرهم بأن يتقدموا ليأخذوا عنه صلاته ليعلِّموها الناس / بعده [خ¦713].
          وأما قوله: وذلك في الأمر كله نظرٌ؛ لأن في نفس الحديث رأى في أصحابه تأخرًا نعم كذا هو، قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}[الحشر:7] ولكن الحديث خرج على سببٍ، وذاك السبب هو مراد البخاري ولا يمتنع من أن يكون فيه غيره. والله تعالى أعلم.
          قَالَ السَّفَاقُسيُّ: هذا موافق لقول الشعبي ومسروق: إن الإمام يؤمُّ الصفوفَ، والصفوف يؤمُّ بعضها بعضًا، فإذا أحرم رجلٌ بالصلاة قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة فقد أدركها؛ لأن بعضهم أئمة لبعض، وغيرهما من الفقهاء إنما يراعون رفع الإمام وَحْدَهُ؛ لأنه أحوط.