تعليقة على صحيح البخاري

باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟

          ░39▒ (بَابٌ: هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِيَنْظُرَ(1) فِي الأُمُورِ؟).
          في هذا الحديث حجَّة لمن قال: إنَّ القاضي يجوز أن يحكم على الرجل بإقراره دون بيِّنةٍ تشهد عنده بذلك الإقرار، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال مالك: لا يقضى على الرجل بإقراره حتَّى تشهد(2) عنده بيِّنة بذلك، وهو قول محمَّد بن الحسن، واحتجَّ الطحاويُّ بقوله: «واغد يا أنيس إلى(3) امرأة هذا، فإن اعترفت؛ فارجمها»، ولم يقل: فاشهد عليها حتَّى يكون حجَّة بعد موتها.


[1] كذا في (أ)، ورواية «اليونينيَّة»: (لِلنَّظَرِ)، ورواية أبي ذرٍّ عن المستملي والكشميهني: (يَنْظُرُ).
[2] في (أ): (يشهد).
[3] في (أ): (على).