تعليقة على صحيح البخاري

باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟

          ░16▒ (بَابٌ: مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ؟).
          وفيه: (وَلَوْلَا مَا ذَكَرَ اللهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ؛ لَرَأَيْتُ أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا، {وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء:79] ، فَأَثْنَى(1) عَلَى هَذَا بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا بِاجْتِهَادِهِ).
          قال بعضهم: إذا اجتمع في الرجل خصلتان؛ رأيت أن يُوَلَّى العلم والورع، فإن لم يكن علم؛ فعقل وورع؛ لأنَّه بالورع يقف، وبالعقل يسأل، وإذا طلب العلم؛ وجده، وإذا طلب العقل؛ لم يجده، وهذا فيه دلالة على جواز تولية القضاء لغير عالم؛ وهو مذهب أبي حنيفة، ودليلنا عليه قوله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ} [النساء:105] .
          قوله تعالى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} [الأنبياء:79] : يعني: القصَّة.


[1] كذا في (أ)، ورواية «اليونينيَّة»: (فَإِنَّهُ أَثْنَى).