تعليقة على صحيح البخاري

باب الشهادة على الخط المختوم

          ░15▒ (باب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ، [وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ] وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِ(1) ، وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي، وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صلعم إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ: «إِمَّا أَنْ تَدُوا / صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ(2) »).
          وأمَّا اختلاف الناس في كتب القضاة؛ فذهب(3) جمهور العلماء إلى أنَّ كتب القضاة جائزٌ في الحدود وسائر الحقوق، وذهب الكوفيُّون إلى أنَّه يجوز في كلِّ شيء إلَّا في الحدود؛ وهو أحد قولي الشافعيِّ.


[1] كذا في (أ)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة»: (عَلَيْهِمْ).
[2] (من الله ورسوله): ليس في «اليونينيَّة».
[3] في (أ): (فمذهب).