تعليقة على صحيح البخاري

باب رزق الحكام والعاملين عليها

          ░17▒ (بَابُ رِزْقِ الْقَاضِي(1) وَالْعَامِلِينِ عَلَيْهَا).
          (وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا)، قام الإجماع على أنَّ رزق الحكَّام من(2) الفيء وما جرى مجراه ممَّا يصرف في مصالح المسلمين؛ لأنَّ الحكم بينهم مِن أعظم مصالحهم، مذهبُ بعض الصوفيَّة أنَّ المال إذا جاء من غير إشراف نفس ولا سؤال؛ لا يُردُّ، فإن رُدَّ؛ عوقب بالحرمان؛ وهو قول أحمد.


[1] كذا في (أ)، ورواية «اليونينيَّة»: (الْحُكَّامِ).
[2] في (أ): (في).