تعليقة على صحيح البخاري

باب إجابة الحاكم الدعوة

          ░23▒ (بَابُ إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ).
          (وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ(1) عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ)، وقع الاتِّفاق على وجوب إجابة دعوة الوليمة واختلافهم في غيرها من الدعوات، وابن الماجشون قال: لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلَّا(2) في الوليمة وحدها.


[1] كذا في (أ)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة»: (عُثْمَانُ) فقط.
[2] في (أ): (لا).