تعليقة على صحيح البخاري

باب القضاء على الغائب

          ░28▒ (بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ).
          الحاصل: أنَّ جماعة أجازوه؛ أعني: القضاء على الغائب، [قال] مالك والشافعيُّ: يقضي به في كلِّ شيء، وقال أبو حنيفة: لا نقْضِي على الغائب ولا مَن هرب من الحكم بعد إقامة البيِّنة، فيه أيضًا من الفوائد: خروج المرأة في حوائجها، وأنَّ صوتها ليس بعورة، وجواز ذكر الرجل بما فيه عند الحاجة، وأنَّ القاضي يقضي بعلمه / إذ لم تطلب منه(1) البيِّنة، ووجوب نفقة الزوجة والولد، وأنَّها على قدر الكفاية.


[1] في (أ): (منها).