-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
أبواب التهجد
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
كتاب المناقب
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: العجماء جبار
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░30▒ (بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ)؛ الحديث.
معنى: (لَمْ يَرَحْ): معناه: على الوعيد، وليس على الحتم والإلزام، وإنَّما هذا لمن أراد الله تعالى إنفاذ الوعيد عليه، قال ابن التِّين: (يَرَح)؛ بفتح الياء والرَّاء، رائحتها من مسيرة أربعين عامًا، [و] قوله: «من ادَّعى إلى غير أبيه؛ لم يجد رائحة الجنَّة، وإنَّ ريحها يوجد من مسيرة خمس مئة عام»، ووجه الجمع: أنَّه يحتمل أن يكون الأوَّل أقصى أشدِّ العمر، فإذا(1) [بلغها] ابن آدم؛ يزاد عمله، واستحكمت بصيرته في الخشوع فيه والتَّذلُّل، والنَّدم على ما سلف له؛ فكأنَّه وجد ريحها الذي يبعثه على الطَّاعة، ويُمكِّن(2) من قلبه الأفعال الموصلة إلى الجنَّة، [فبهذا] وجد ريحها على مسيرة أربعين عامًا، وأمَّا الثَّانية؛ فإنَّها أجر المعتزل، وهي أعلى منزلةً من الأربعين في الاستبصار، يُعرَض للمرء عندها من الخشية والنَّدم؛ لاقتراب أجله ما لم يعرض له قبل ذلك، ويزداد طاعة بالتَّوفيق، فيجد ريحها على هذا النَّحو، وأمَّا الثَّالثة؛ فهي فترة ما بين نبيٍّ ونبيٍّ، فيكون مَن جاء في آخر الفترة، واهتدى باتِّباع النَّبيِّ الذي كان قبلها، ولم يضرَّه طولها، فوجد ريحها على ذلك، وقد تقدَّم أنَّه لا يجد ريحها في الموقف؛ أي: في بعض الأوقات، ويحتمل أن يكون هذا جزاءً إن(3) جوزيَ، وأن يكون في رجلٍ بعينه، ويكون من المعاريض؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ...}؛ الآية [النساء:48] .
[1] في (أ): (إذ).
[2] في (أ): (ويمكث).
[3] في (أ): (أي).