تعليقة على صحيح البخاري

باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

          ░8▒ (بَابُ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ؛ فَهْوَ [بِخَيْرِ] النَّظَرَيْنِ).
          اختلف العلماء في أخذ الدِّية من قاتل العمد، فقالت طائفة: وليُّ المقتول بالخيار بين القصاص وأخذ الدِّية وإن لم يرضَ القاتل، وبه قال مالك والشَّافعيُّ، قال آخرون: ليس له إذا كان عمدًا إلَّا القصاص، ولا يأخذ الدِّية إلَّا أن يرضى القاتل، قال تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة:178] : أي: ترك له دمه ورضي؛ فالدِّية على القاتل؛ إذ ذاك {أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة:178] : معناه: أنَّ من كان قبلنا لم يُفرَض عليه غيرُ النَّفس بالنَّفس؛ كما ذكره البخاريُّ عن ابن عبَّاس، وحجَّة الآخرين: حديث: أنَّ(1) [ابنة] النَّضر كسرت(2) ثنية جارية(3) ، فقال ◙: «يا أنس؛ كتاب [الله] القصاص».


[1] في (أ): (أبي).
[2] في (أ): (انكسر).
[3] في (أ): (الربيع).