تعليقة على صحيح البخاري

باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات

          ░14▒ (بَابُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ).
          قوله: (وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا): هو بضمِّ الرَّاء، وفتح الباء الموحَّدة، وتشديد المثنَّاة تحت، واتَّفق علماء الأمصار على قتل الرَّجل بالمرأة وعكسه، ومالك والشَّافعيُّ وأكثر الفقهاء، وخالف أبو حنيفة فقال: لا قصاص بين الرِّجال والنِّساء فيما دون النَّفس من الجراح.
          و(اللدود): ما يُصبُّ(1) من الأدوية في أحد شقِّي الفم.


[1] في (أ): (يصيب).