تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا

          ░5▒ (بَابٌ إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا(1)).
          اختلف العلماء في صفة القود، فقال مالك: إنَّه يقتل بمثل ما قتل به بعصًا أو بحجر وبالخنق، قال الشَّافعيُّ: إن طرحه في النَّار عمدًا؛ طُرِح في النَّار حتَّى يموت، وقال أبو حنيفة: يقتل بأيِّ الوجوه، ولا قتل إلَّا بالسيف.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (أو بعصًا).