تعليقة على صحيح البخاري

باب دية الأصابع

          ░20▒ (بَابُ دِيَةِ الأَصَابِعِ)؛ الحديث.
          ثبت في كتاب الدِّيات الذي كتبه سيِّدنا رسول الله صلعم لآل عمرو بن حزم أنَّه قال: «في اليد خمسون من الإبل، [و] في كلِّ إصبع عشرٌ من الإبل»، وأجمع العلماء على أنَّ في اليد نصف الدِّية، وأصابع اليد والرِّجل سواء، وعلى هذا أئمَّة الفتوى، ولا فضل لبعض الأصابع عندهم على بعض، وإذا كسرت اليد أو الرجل ثمَّ برأت ولم ينقص منها شيء؛ أرشُها مئة وثمانون درهمًا، وقيل: إنَّ عمر قضى في رجل كسرت ساقه وجبرت واستقامت بعشرين دينارًا(1) .


[1] في (أ): (دينار).