تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم

          ░21▒ (بَابٌ: إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ؛ فهل(1) يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ).
          ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الجماعة إذا قتلوا واحدًا؛ قُتِلوا به، أجمع على نحو ما فعل عمر، وقال بعضهم: إنَّ لوليِّ المقتول أن يقتل واحدًا من الجماعة، ويأخذ من بقيَّة(2) الدِّية من الباقين؛ مثل: أن يقتله عشرة أنفس؛ فله أن يقتل واحدًا ويأخذ من التسعة تسعة أعشار الدِّية.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (هل).
[2] في (أ): (البقية).