تعليقة على صحيح البخاري

باب من استعان عبدًا أو صبيًا

          ░27▒ (بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ(1) عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا)؛ الحديث.
          هذا دالٌّ على جواز استخدام الأحرار وأولاد الجيران فيما لا مشقَّة فيه عليه، وفيما لا يخاف عليهم من التَّلف؛ كاستخدام الشَّارع أنسًا وهو صغير فيما أطاقه.


[1] في (أ): (استعار)، والمثبت موافق لما «اليونينيَّة».