تعليقة على صحيح البخاري

باب العفو في الخطأ بعد الموت

          ░10▒ (بَابُ الْعَفْوِ فِي الْخَطَأ بَعْدَ الْمَوْتِ).
          إذا مات في الزِّحام أو قُتِل، اختلف العلماء فيمن مات في الزِّحام ولا يدري مَن قتله، قالت طائفة: دمه في بيت المال، وقيل: على مَن حضر، وقيل: يقول لوليِّه: ادَّعِ على مَن شئت، فإذا حلف على واحد أو جماعة؛ يمكن أن يكونوا قاتليه في الجمع، واستحقَّ على عواقلهم الدِّية في ثلاث(1) سنين، هذا قول الشَّافعيِّ، وقال مالك: دمه هدر.


[1] في (أ): (ثلاثة).