تعليقة على صحيح البخاري

باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}

          ░3▒ (بَابُ [قَوْلِ اللهِ تَعَالَى] : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة:178]).
          قال قوم: يُقتَل الحرُّ بالعبد، والمسلم بالذِّمِّيِّ، قال أبو حنيفة: يقاد المسلم بالذِّمِّيِّ في العهد، وعليه في قتله خطأً الدِّيةُ والكفَّارةُ، ولا يقتل بالمعاهد وإن تعمَّد قتله، وقال أحمد: دية الكتابيِّ إذا قتله مسلم عمدًا مثل دية المسلم، واحتجُّوا بآية {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة:45] ، وفي الحديث: «لا يُقتَل المسلم بالكافر»، وعند مالك: أنَّ المسلم إذا قتل الكافر قَتْلَ غيلة؛ قُتِل به، فمعنى ذلك: أنَّ قتل الغيلة إنَّما هو من أجل المال، و [قتل] المغتال(1) عامٌّ، فضرره أعظم؛ لأنَّه مِن أهل الفساد في الأرض، وقد أباح الله تعالى قتل الذين يسعون في الأرض فسادًا، سواء قتل أم لم يقتل.


[1] في (أ): (المعال).