تعليقة على صحيح البخاري

باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد

          ░26▒ (بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ، [وَ] أَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَة(1) الْوَالِدِ، لَا عَلَى الْوَلَدِ).
          أي: عقل المرأة المقتولة.
          قوله: (لَا عَلَى الْوَلَدِ): يريد به: أنَّ ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأمِّ لا يعقلون عن أخيهم لأمِّهم شيئًا؛ لأنَّ العقل إنَّما حصل على العصبة دون ذوي الأرحام، ألا ترى أنَّ ميراثها لزوجها وبنتها وعقلها على عصبتها، يريد: أنَّ من ورثها لا يعقل عنها حين لم يكن من عصبتها، وهذا قول مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد.
          واختلف لمن تكون الغرَّة التي تجب في الجنين، قال مالك: إنَّها لأبيه، وقيل: إنَّها بين أبوين؛ الثلثان للأب، والثُّلث للأمِّ، وهو قول أبي حنيفة والشافعيِّ.


[1] في (أ): (وعصبته).