تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة

          ░47▒ (بَابٌ: إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ فَلَا بَأْسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاجَاةِ).