تعليقة على صحيح البخاري

باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء

          ░34▒ (بَابُ الاحْتِبَاءِ بِالْيَدِ؛ وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ).
          (القُرْفُصَاء): يُمَدُّ ويُقصَر، [وبكسر] القاف والفاء أيضًا، وهي جلسة المحتبي بيديه، وقيل: هي جلسة الرَّجل على أَليتيه، إذا ضممت؛ مددت، وإذا كسرت؛ قصرت، وإنَّما يجوز الاحتباء لمن جلس في حبوته(1) ، [أمَّا إن تحرَّك] ؛ فلا يجوز له ذلك؛ لأنَّ عورته تبدو إلَّا أن يكون احتباؤه على ثوب يستر عورته، فذلك جائز، والقرفصاء: أن يجلس على أليتيه، ويلصق فخذيه ببطنه، ويحتبي بيديه بعضها على ساقيه كما يحتبي بالثَّوب، تكون يداه مكان الثوب، وقيل: هو أن يجلس على ركبتيه متَّكئًا، ويُلصِق بطنه بفخذيه، وبباطن كفَّيه على الأرض، وهي جِلسة الأعراب.


[1] في (أ): (حبويه).