تعليقة على صحيح البخاري

باب التسليم والاستئذان ثلاثًا

          ░13▒ (بَابُ التَّسْلِيمِ وَالاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا)؛ الحديث.
          اختلف العلماء في قوله صلعم: «الاستئذان ثلاثًا»، فقالت طائفة: يعني قوله: «فإن أذن له، وإلَّا؛ فليرجع» إن شاء، وإن شاء؛ زاد على الثَّلاث(1) ، لا أنَّه واجب عليه أن يرجع، وقال بعضهم: لا يزيد على الثَّلاث(2) ، إلَّا أن يعلم أنَّه لم يُسمَع؛ فلا بأس أن يزيد، وظاهر حديث أبي موسى الأشعريِّ: أنَّه لا يزيد على الثَّلاثة، ودلَّ أنَّه يكفي معناه عن رسول الله صلعم حتَّى أنكر عليه عمر ترك الزِّيادة عليها.
          وأتى أبو سعيد وشهد له عند عمر، فقال عمر: ألهاني الصَّفق(3) بالأسواق.


[1] في (أ): (الثلاثة).
[2] في (أ): (الثلث).
[3] في (أ): (السفق).