تعليقة على صحيح البخاري

باب لا يتناجى اثنان دون الثالث

          ░45▒ (بَابٌ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثٍ).
          أي: لا يتسارَّ اثنان ويتركا صاحبهما؛ خشية الإيحاش له، فيظن أنَّهما يتكلَّمان فيه، ويتجنَّبان(1) جهته، فيحزنه ذلك، وقد جاء هذا المعنى بيِّنًا في رواية معمر عن أيُّوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: «إذا كانوا ثلاثة؛ فلا يتناجى اثنان دون الثَّالث إلَّا بإذنه؛ فإنَّ ذلك يحزنه»، ويشهد له قوله تعالى: {إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا} [المجادلة:10] ، وقد جاء التَّغليظ في مناجاة الاثنين دون صاحبهما في السَّفر، وأنَّ ذلك لا يحلُّ لهما، ومذهب مالك والشَّافعيِّ وجماهير العلماء أنَّ النَّهي عامٌّ في كلِّ الأزمان، في السَّفر والحضر، وقال بعضهم: هو في السَّفر.


[1] في (أ): (ويتحسسان).