تعليقة على صحيح البخاري

باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله

          ░52▒ (بَابٌ: كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى(1)).
          أمَّا قوله: (إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّه تَعَالَى): مأخوذ من قوله: {لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ[الله]} [لقمان:6] ، فدلَّ على أنَّ الغناء وجميع اللَّهو إذا شغل عن طاعة الله وعن ذكره أنَّه محرَّم، وأنَّ اللَّهو إذا كان يسيرًا لا يشغل عن ذكر الله غيرُ محرَّم، ألا ترى أنَّ الشَّارع أباح للجاريتين يوم العيد الغناء في بيت عائشة من أجل العيد؛ كما أباح لعائشة النَّظر إلى لعب الحبشة بالحراب في المسجد، وسترها وهي تنظر إليهم حتَّى شبعت؛ قال لها: «حسبك»، وقال ◙ لعائشة وقد حضرت زفاف امرأة إلى رجل من الأنصار: «يا عائشة؛ ما كان معكم لهو، فإنَّ الأنصار يعجبهم اللَّهو».
          و [لم يختلف العلماء في] تحريم الخمر؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ}؛ الآية [المائدة:90] ، واتَّفق التَّأويل أنَّ الميسر هنا: القمار يسمَّى ميسرًا(2) ؛ لأنه يأخذه من صاحبه باليسير ليس فيه تعب ولا كدٌّ بغير استحقاق ولا أجرة تعب، وذكر مالك: اللَّعب بالنَّرد وغيره من الباطل، ثَّم تلا: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس:32] ، وكذلك ندب مَن حلف باللَّات والعزَّى أن يشهد شهادة التَّوحيد والإخلاص؛ لينسخ بذلك ما جرى على لسانه مِن كلمة الإشراك والتَّعظيم.


[1] (تعالى): ليس في «اليونينيَّة».
[2] في (أ): (ميسر).