تعليقة على صحيح البخاري

باب الجلوس كيف ما تيسر

          ░42▒ (بَابُ الْجُلُوسِ كَيْفَ(1) تَيَسَّرَ).
          الاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والمراد مِن اشتمال الصَّمَّاء والاحتباء: إذا ستر ذلك العورة.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (كيفما).