مصابيح الجامع الصحيح

حديث: ركعتان لم يكن رسول الله يدعهما سرًا ولا علانية

          592- و(رَكْعَتَانِ) أي: صلاتان؛ لأنَّه فسَّرها بأربع ركعات، فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكلِّ، أو هو من باب الإضمار؛ أي: وكذا ركعتان بعد العصر.
          والوجهان جائزان بلا تفاوت؛ لأنَّ المجاز والإضمار متساويان؛ أو المراد بالرُّكعتين جنس الرَّكعتين الشَّامل للقليل والكثير.