مصابيح الجامع الصحيح

باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها

          ░33▒ (بابُ: مَا يصلِّي) التَّرجمة
          قوله: (بَعْدَ الظُّهُرِ) صفة للرُّكعتين؛ أي: المَنْدوبتين بعدَ الظُّهر، وهَذا دليلُ الشَّافعيِّ في جواز صلاةٍ لها سَبَب بعدَ العَصْر.