-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب قول الله تعالى
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه عز وجل
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
- باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
593- قوله: (إِلَّا صَلَّى) أي: بعد الإتيان وهو استثناء مفرَّغ؛ أي: ما كان يأتيني بوجه أو حالة إلَّا بهذا الوجه أو هذه الحالة.
ووجه الجمع بين هذه الأحاديث وما تقدَّم أنَّه ◙ نهى عن الصَّلاةِ بعد صلاة العصر بأنَّ النَّهي كان في صلاة لا سببَ لها، وصلاته ◙ كانت بسبب قضاء فائتة الظُّهر، أو النَّهي هو فيما يتحرَّى فيها.
وفعله كان بدون التَّحرِّي، أو أنَّه كان من خصائصه، أو أنَّ النَّهي كان للكراهة، فأراد ◙ بيان ذلك ودفع وهم التَّحرِّي.
أو أنَّ العلَّة في النَّهي هو التَّشْبيه بعَبَدة الشَّمْس، والرَّسول ◙ مُنزَّه عن التَّشبُّه بهم، أو أنَّه ◙ لمَّا قضى فائتةَ ذلك اليوم وكان في فواته نوع تَقْصير؛ واظب عليها مدَّة عمره جبرًا لما وقع، والكلُّ باطل.
أمَّا أوَّلا؛ فلأنَّ الفوات كان في يوم واحد، وهو يوم اشتغاله بعبد القيس، وصلاته بعد العصر كانت مستمرَّة دائمًا.
وأمَّا ثانيًا؛ فلأنَّه ◙ كان يداوم عليها ويقصد أداءها كلَّ يوم، وهو معنى التَّحرِّي.
وأمَّا ثالثًا؛ فلأنَّ الأصل عدم الاختصاص ووجوب متابعة لقوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ} [الأعراف:158].
وأمَّا رابعًا؛ فإنَّ بيان الجواز يَحْصل بمرَّة واحدة، ولا يحتاج في دفع وهم الحُرْمة إلى المداومةِ عليها.
وأمَّا خامسًا؛ فلأنَّ العلَّةَ في الصَّلاةِ بعد فرض العَصْر ليس التَّشبيه بهم، بَلْ هي العلَّة لكراهةِ الصَّلاةِ عند الغروب فقط.
وأمَّا سادسًا؛ فلأنَّا لا نسلِّم أنَّه كان تقصيرًا؛ / لأنَّه كان مشتغلًا في ذلك الوقتِ بما هو أهمُّ وهو إرشادهم إلى الحقِّ، أو لأنَّ الفوات كان بالنِّسيان، ثمَّ إنَّ الجَبْر يَحْصل بقضائه مرَّةً واحدة على ما هو حكم أبواب القضاء في جميع العبادات.
بَلِ الجواب الصَّحيح أنَّ النَّهي قولٌ، وصلاته فعْل، والقول والفعل إذا تعارضا يُقدَّم القول ويُعمَل به.
إن قلتَ: تقديم القول إنَّما هو فيما لم يعلم التَّاريخ، وههنا معلوم؛ لأنَّ الفعلَ كان إلى آخر عمره؛ قلتُ: النَّهي مطلقٌ مجهولُ التَّاريخ، والمطلقة والمؤرِّخة حكمها واحد؛ لاحتمال أن تكون المطلقة مع المؤرِّخة في الزَّمان.
البغويُّ: فَعَله أوَّلَ مرَّةٍ قضاء، ثمَّ أثبته، وكان مخصوصًا بالمواظبة على مَا فعله مرَّة.
وفي «مسلم» : وكان إذا صلَّى صلاة أثبتها.