-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب قول الله تعالى
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه عز وجل
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░37▒ (باب: من نسي) التَّرجمة
إشارة: مَذْهب الحنفيَّة أنَّه لو لم يُعِدْ الفائتة حتَّى أدَّى خَمْسَ صلوات بعدَها؛ يجب عليه إعادتها مَعَ إعادة الخمس الَّتي بَعدَها، مُسْتدلًّا بحديثِ: «لا صلاةَ لمن عليه فائتة»، والحديث حجَّة عليهم فيما إذا زاد الفوائت على خمسة، إذ له الصَّلاة وعليه الفائتة.
قوله: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةُ) إن قلتَ: انتفاء الشَّرط يَسْتلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أنَّ من لم ينس؛ لا يصلِّي إذا ذكر، لكنَّ القضاء واجب على التَّارك عمدًا أيضًا؛ قلتُ: قيَّد في الحديث بالنِّسيانِ؛ لخروجه على الغالب، أو لأنَّه ممَّا ورد على السَّبب الخاصِّ، مثل أن يكون ثمَّة سائل عن حكم قضاء الصَّلاة المَنْسيَّة، أو أنَّه إذا وجَب القضاء على المَعْذور؛ فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التَّنبيه بالأدنى على الأعلى.
وشرطُ اعتبار مفهوم المخالف عدم الخروج مخرج الغالب، وعدم وروده على السَّبب الخاصِّ، وعدم مفهوم الموافق.
وقال الظَّاهريَّة: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وقالوا: إنَّها أعظم من أن يخرج عن وبالِ معصيتها بالقضاء.
إن قلتَ: هل للنَّوافل الفائتة قضاء؛ قلتُ: لفظ الحديث شامل لها، لكن النَّوافل المؤقَّتة، إذ لا يتصوَّر في غيرها النِّسيان إلى خروجها عن وقتها.
إن قلتَ: فهو متناول أيضًا لنحو صلاة الخوف، ولا قضاء لها؛ قلتُ: لأنَّ مشروعيَّتها متعلِّقة بسبب ويزول المسبِّب عند زوال السَّبب.
إن قلتَ: وجوب القضاء في الفائتة الواجبة أهو مُسْتفاد من هذا الأمر، أم من الأمر الأوَّل الذي به إيجاب أصل الصلاة، قلت: اختلف الاصوليون في أنَّ وجوبه بأمرٍ جديد أو بالأمر الأوَّل، والظَّاهر الأوَّل، وهو الأمر الَّذي وجب به القضاء، نحو: فليصلِّ.
إن قلتَ: إذا ذكر؛ يقتضي أن يلزم القضاء في الحال إذا ذكر، لكنَّ القضاء من جملة الواجبات الموسَّعة اتِّفاقًا، وهذا بخلاف المتروكة عمدًا، فإن قضاها على الفور على الصَّحيح؛ قلتُ: لو تذكَّرها ودام ذلك التَّذكُّر مدَّةً وصلَّى في أثناء تلك المدَّة؛ صدق أنَّه صلَّى حين التَّذكُّر، وليس بلازم أن يكون في أوَّلِ حال التَّذكُّر، أو أنَّ (إذا) للشَّرط، كأنَّه قال: فليصلِّ إن ذكر، يعني: أو لم يذكر لا يلزم عليه القضاء أو جزاء مقدَّر يدلُّ على المذكور؛ أي: إذا ذكر؛ فليصلِّها، والجزاء لا يلزم أن يترتَّب على الشَّرط في الحال، بل يلزم أن يترتَّب عليه في الجملة.