مصابيح الجامع الصحيح

باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس

          ░31▒ (باب: لا يتحرَّى) التَّرجمة
          قوله: (فَيُصَلِّي) بالنَّصب، وهو نحو ما يأتينا فيحدِّثنا في أن يراد به نفي التَّحرِّي والصَّلاة كليهما، وأن يراد نفي الصَّلاة فقط، ويجوز الرَّفع من جهة النَّحو؛ أي: لا يتحرَّى أحدكم الصَّلاةَ في وقت كذا، فهو يصلِّي فيه.
          وقال / الطَّيبيُّ: (لَا يَتَحَرَّى) هو نفي بمعنى النَّهي.
          و(يُصَلِّي) منصوب بأنَه جوابه، ويجوز أن يتعلَّق بالفعل المنهيِّ أيضًا، فالفعل المنهيُّ معلَّل في الأوَّل، والفعل المعلَّل منهيٌّ في الثَّاني، والمعنى على الثَّاني: لا يتحرَّى أحدكم فعلًا يكون سببًا لوقوع الصَّلاة في زمان الكراهية.
          وعلى الأوَّل: كأنَّه قيل: لا يتحرَّى، فقيل: لِمَ تنهانا عنه، فأجيب: خيفة أن تصلُّوا أوانَ الكراهةِ.
          قوله: (لَا عِنْدَ غُرُوبِهَا) إن قلتَ: التَّرجمة قبل الغروب، والحديث عند الغروب؛ قلتُ: المرادُ منهمَا واحدٌ.