-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب قول الله تعالى
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب الصلوات الخمس كفارة
-
باب تضييع الصلاة عن وقتها
-
باب المصلى يناجى ربه عز وجل
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب الإبراد بالظهر في السفر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
بابُ وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
حديث: مواقيت الصلاة وفضلها
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
521- 522- قوله: (أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ) كذا الرِّواية، وهي جائزة، إلَّا أنَّ المشهور في الاستعمال الصَّحيح (ألست) نبَّه عليه بعض فضلاء أهل الأدب؛ قاله شيخ والدي.
قوله: (فَصَلَّى) ذهب بعضهم إلى أنَّ الفاء هنا بمعنى الواو؛ لأنَّه ◙ إذا ائتمَّ بجبريل ◙ يجب أن يكون مُصلِّيًا بعدَه، وإذا حملتَ الفاء على حقيقتها؛ وجب أن يكون مصلِّيًا معه.
قال ابن الملقِّن: وهذا ضعيف، والفاء: للتَّعقيب، والمعنى: أنَّ جبريل كلَّما فعل فعلًا؛ تابعه ◙ وهو أولى من الواو؛ لأنَّ العطف بالواو يحتمل معه أن يكون الشَّارع صلَّى قبل جبريل ♂، والفاء لا تحتمل ذلك، فهي أبعد من الاحتمال، وأبلغ في البيانِ. /
وقال الكرمانيُّ: إنَّما قال في صلاةِ جبريل ◙: (ثُمَّ صَلَّى) بلفظ: (ثمَّ)، وفي صلاةِ الرَّسول ◙ (فصلَّى) بالفاء؛ لأنَّ صلاة الرَّسول ◙ كانت مُتعقِّبةً لصلاةِ جبريلَ بخلاف صلاته، فإنَّ بين كلِّ صلاتين زمانًا، فناسب كلمة التَّراخي.
قوله: (أُمِرْتُ) بفتح التَّاء وضمِّها، و(اعْلَمْ) بلفظ الأمر، وهذا تَنْبيه من عمرَ على إنكاره إيَّاه.
قوله: (أَوَ إِنَّ) الهمزة للاستفهام، والواو للعَطْف، والكلمة المشبَّهة بالفعل مكسورة الأوَّل؛ انتهى كلام الكرمانيِّ.
وقال ابن قرقول: ضَبطْناه بالفتح والكسر، والكسر أوجه؛ لأنَّه استفهام مستأنف عن الحديث، إلَّا أنَّه جاء بالواو؛ ليردَّ الكلام على كلام غيره؛ لأنَّها من حُروف الرَّدِّ، ويجوز الفتح على تقدير (أوَ علمت أنَّ جبريل) أو حديث، ونحو هذا من التَّقدير؛ انتهى، وكذا قاله غيره.
قوله: (قَالَ عُرْوَةُ) إمَّا مقول ابن شهاب، وإمَّا تعليق من البخاريِّ، وقال سيِّدي: إنَّه معطوف على السَّند الأوَّل.
قوله: (وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ) أي: تعلو، الخطَّابي: أي: قبل أن تصعد الشَّمس إلى أعالي الحيطان، يقال: ظهرتُ فوق السَّطح؛ أي: عَلَوْتُهُ.
إن قلتَ: ما مَعْنى قولها (قبل أن تَظْهر)، والشَّمس ظاهرة على كلِّ شيء من أوَّل طلوعها إلى غروبها؛ الجوابُ: أنَّها أرادت والفيء في حجرتها قبل أن تعلو على البيوت، فكنَّت بالشَّمس عن الفيء؛ لأنَّ الفيء [يُكنى به] عن الشَّمس كما سمَّى المطر سماء؛ لأنَّه من السَّماء ينزل، وفي بعض الرِّوايات؛ لم يظهر الفيء؛ انتهى.
وقال سيِّدي: الظَّاهر أنَّ جدار الحجرة المشرَّفة كان جانبه الشَّرقيُّ أطول من الجانب الغربيِّ حتَّى يكون العصر فيه الشَّمس كذلك.
خاتمة:
قال الكرمانيُّ: اعلم أنَّ الحديث بهذا الطَّريق ليس متَّصل الإسناد، إذ لم يقل أبو مسعود: شاهدتُ أنا، أو قال رسول الله صلعم أنَّ جبريل نزل.
النَّوويُّ: (صلَّى فصلَّى) هكذا مكرِّرًا خمس مرَّات؛ معناه: أنَّه كلَّما فعل جزءًا من أجزاء الصَّلاة؛ فعله ◙ حتَّى تكاملت صلاتهما.
وقوله: (بِهَذَا) أي: بأداء الصَّلاة في هذه الأوقات.
قال ابن بطَّالٍ: تأخير عمر كان عن الوقت المُسْتحبِّ، ولم يؤخِّرها حتَّى خرَجَ الوقت بالكلِّيَّة، ولا يجوز عليه أن يؤخِّرها عن جميع وقتها، وإنَّما أنكر عروة عليه ترك الوقت الأفضل الَّذي صلَّى فيه جبريل.
ولفظ (يَوْمًا) يدلُّ على أنَّه كان نادرًا من فعله، وهذه الصَّلاة الَّتي أخَّرها عمر كانت صلاة العَصْر، ويدلُّ عليه لفظ: (ولقد حدَّثتني عائشة) إلى آخره.