مصابيح الجامع الصحيح

حديث: إن رسول الله صلى يوم النحر ثم خطب

          984- ابن بطَّال: لمَّا كانت أفعال العيد والجماعات إلى الإمام؛ وجب أن يكون متقدِّمًا فيها والنَّاس له تَبَعٌ، ولهذا قال مالك: لا يذبح أحد حتَّى يذبح الإمام، ولم يختلفوا أنَّ من رمى الجمرة حلَّ له الذَّبح، وإن لم يذبح الإمام إلَّا بعده، فالمعنى المتعبَّد به الوقت لا الفعل.
          وأجمعوا أنَّ الإمام لو لم يذبح أصلًا وَدَخَل وقت الذَّبح؛ أنَّ الذَّبحَ حلالٌ.
          وقال مالك بذلك؛ ليكون للضُّعفاء وقتٌ يَقْصدونه للصَّدقة، ولا يجيئون حتَّى يعمَّ النَّاس الإفضال، ويستوي بهم الحال.
          (ذَبْحَهُ) بكسر الذَّال: مَذْبوحة.
          و(جِيْرَانٌ) مبتدأ.
          و(لِيَ) صفته، والجملة بعده خبره.
          و(الخَصَاصَة) الخلَل والفقر.