مصابيح الجامع الصحيح

باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة

          ░7▒ (باب: المشي والرُّكوب إلى العيد)
          ليس في الحديثين في الباب تعرُّض لمشيٍ وركوبٍ، إلَّا أن يكون أُخِذَ من عدم التَّعرُّض لهما جوازهما.
          أو أشار بذكرهما في التَّرجمة مع عدم ذكر حديث فيهما إلى أنَّه لم يجد حديثًا على شَرْطه فيهما، انتهى الحديث الَّذي أشار إليه، رواه ابن ماجه.
          وفي سَنَده: عَبْد الرَّحمن بن سَعْد بن عمَّار بن سَعْد عن أبيه عن جدِّه.
          وقال الكرمانيُّ: أمَّا حكم المشي والرُّكوب وأنَّ الصَّلاة هي بغير أذان وإقامة، فالحديث لا يدلُّ عليه، اللَّهمَّ إلَّا أن يقال: عدم التَّعرُّض للمشي والرُّكوب دلَّ على تساويهما، ولعلَّ البخاريَّ أراد بذكرها في التَّرجمة وعدم ذكر ما يدلُّ على حكمها في الباب؛ أي: يشير إلى أنَّه لم يجد بشرطه ما يدلُّ عليه.
          وأمَّا الأذان والإقامة؛ فاكتفى فيهما بما ذُكِرَ بعد هذا الحديث.