مصابيح الجامع الصحيح

باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة

          ░12▒ و(تِلْكَ الأَيَّامَ جَمِيْعًا) كرَّر هذا اللَّفظ للتَّأكيد، وليؤكِّده بلفظ: (جميعًا) أيضًا، وفي بَعْضها بدون الواو، فيكون ظرفًا للمذكورات.
          النَّوويُّ: أمَّا التَّكبير بعد الصَّلوات في عيد الأضحى؛ فاختلفوا على مذاهب: هل ابتداؤه من صُبْح يوم عرفة أو ظُهْره أو صُبْح يوم النَّحر أو ظُهْره، وَهَل انتهاؤه في ظُهْر يومِ النَّحر أو ظُهْر أوَّل أيَّام النَّفر أو في صبح آخر أيَّام التَّشريق أو ظهره أو عَصْره.
          أقول: وإذا ركب الابتداء والانتهاء؛ يكون تسعة عشر.
          إن قلتَ: ضَرْب الأربعة في الخمسة يكون عشرين، فلم قلتَ أنَّه تسعة عشر؛ قلتُ: سَقَط قسم منهَا، وهو أن يكون ظهر النَّحر مبتدأ أو منتهى كليهما معًا ثمَّ إذا ضمَّ إليها اعتبار كونها قضاء أو أداء فرضًا أو نافلة على اختلاف فيه يكون ستَّة وسبعين.